إستناداً لقانون الديوان - المادة(31):-
وفقاً لأحكام هذه المادة، يخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:-
- رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها.
- رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
- المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإدارته. السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.
- وزارات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية.
- قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية
- النقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها المؤسسات
- الشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية.
- المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام. الهيئات المحلية ومن في حكمها.
- كما تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن قوانينها أو أنظمتها قواعد خاصة تخضعها لرقابة الديوان.
مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة فقط غير قابلة للتجديد (المادة العاشرة من القانون). يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير العام وموظفو الديوان بالحصانة عن ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم (المادة الحادية عشر من القانون)